السيد حسن القبانچي

18

مسند الإمام علي ( ع )

3466 / 5 - الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قد علمت يا رسول الله أنّه سيكون بعدك ملك عضوض وجبرية فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ، فيبيعونه فلا يحلّ لمشتريه لأنّه نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي ، لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم حرام ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول الله في فعلك أحلّ لشيعته كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعته ، ولا أُحلّه أنا ولا أنت لغيرهم ( 1 ) . 3467 / 6 - الصدوق ، حدّثنا عليّ بن أحمد الدقّاق ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الطاري ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين الخشّاب ، قال : حدّثنا محمّد بن محسن ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر خطبة طويلة منها : وأعجب بلا صنع منا من طارق طرقنا بملفوفات زمّلها في وعائها ، ومعجونة بسطها في ( على ) أنائها ، فقلت له : أصدقة أم نذر أم زكاة ، وكلّ يحرم ( ذلك محرّم ) علينا أهل بيت النبوّة ، وعوضّنا منه خمس ذوي القربى في الكتاب والسنّة ( 2 ) . 3468 / 7 - عليّ بن إبراهيم ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ فلاناً وفلاناً غصبونا حقّنا ، واشتروا به الإماء وتزوّجوا به النساء ، ألا وإنّا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حلّ لتطيب مواليدهم ( 3 ) .

--> ( 1 ) - تفسير الإمام العسكري : 86 ح 44 ; وسائل الشيعة 6 : 385 ; البحار 96 : 194 . ( 2 ) - أمالي الصدوق ، المجلس 90 : 497 ; مستدرك الوسائل 7 : 286 ح 8238 ; تفسير البرهان 2 : 89 ; البحار 40 : 348 ; نهج البلاغة : خطبة 224 . ( 3 ) - تفسير القمي 2 : 254 ; البحار 96 : 186 .