السيد حسن القبانچي

122

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثاني : ذكر ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز 3775 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ( 1 ) . بيان : يعني أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك . 3776 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به ، فإنه يجعل فيه ، لقول الله تعالى : { فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } ( 2 ) يعني إذا جعلها فيما يجوز للحي المسلم أن يفعله ، فان أوصى بها في غير ما يجوز لم يجز ( 3 ) . 3777 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا يزيل الوصي عن الوصية إلاّ ذهاب عقله أو

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 162 ، الاستبصار 4 : 113 . ( 2 ) - البقرة : 181 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 361 ، مستدرك الوسائل 14 : 115 ح 16239 .