السيد حسن القبانچي
79
مسند الإمام علي ( ع )
1933 / 11 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضّأ وليستأنف الصلاة ( 1 ) . 1934 / 12 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه لم ير - أي الوضوء - من الحجامة ، ولا من الفصد ، ولا من القيء ، ولا من الدم ، ولا من الصديد أو القيح ، ولا من القبلة ، ولا من اللمس ، ولا من مسّ الذكر ، ولا الفرج ، ولا الأنثيين ، ولا مسّ شيء من الجسد ، ولا من أكل لحوم الإبل ، ولا من شرب اللبن ، ولا من أكل ما مسّته النار ، ولا في قصّ الأظفار ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، وإذا مسّ جلدك الماء فحسن ( 2 ) . 1935 / 13 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول : ثلاثة أشياء : منيّ ووذيّ ووديّ ، فأمّا المذي فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء ، وأمّا الودي فهو الذي يتبع البول يشبه المني ففيه الوضوء أيضاً ، وأمّا المنيّ فهو الماء الدافع الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل ( 3 ) . 1936 / 14 - مسلم ، حدّثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، حدّثنا خالد - يعني ابن الحارث - ، حدّثنا شعبة ، أخبرني سليمان قال : سمعت منذراً ، عن محمّد بن علي ، عن عليّ [ ( عليه السلام ) ] أنّه قال : استحييت أن أسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن المذي من أجل فاطمة ، فأمرت المقداد فسأله ، فقال : منه الوضوء ( 4 ) . 1937 / 15 - وعنه ، حدّثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا : حدّثنا ابن وهب ، أخبرني مَخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ،
--> ( 1 ) - الجعفريات : 19 ; مستدرك الوسائل 1 : 235 ح 460 ; البحار 80 : 225 ; نوادر الراوندي : 45 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل 1 : 235 ح 461 ; دعائم الإسلام 1 : 101 . ( 3 ) - الجعفريات : 20 ; مستدرك الوسائل 1 : 237 ح 466 ; البحار 80 : 225 ; نوادر الراوندي : 45 . ( 4 ) - صحيح مسلم 1 : 169 .