السيد حسن القبانچي

71

مسند الإمام علي ( ع )

1899 / 7 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : الطهور ثلاثاً ثلاثاً واجبة ، ومسح الرأس واحدة ( 1 ) . 1900 / 8 - أبو الفتح الكراجكي ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ما نزل القرآن إلاّ بالمسح ( 2 ) . 1901 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت فلا عليك بأيّ رجليك بدأت وبأيّ يديك بدأت ، وإذ انتعلت فلا عليك بأيّ رجليك انتعلت ( 3 ) . بيان : يمكن أن يكون المراد التخيير في غسل اليدين في الغسلة المستحبّة قبل المضمضة ، أو في مسح الرجلين فيمسح كلّ واحدة بأيّهما شاء . 1902 / 10 - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لولا أنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما ( 4 ) . بيان : إنّما كان باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما ، لأنّ باطنهما يصل الأرض ، ويتلوّث بالقاذورات ويتغيّر أكثر من الظاهر ، ولا سيّما وأكثرهم كانوا يومئذ يمشون حفاة ، وغرضه ( عليه السلام ) من هذا الكلام أنّ الدين ليس بالرأي والاجتهاد ، وإنّما هو بالنص من الله سبحانه ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) . 1903 / 11 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما ، ولكن رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مسح ظاهرهما ( 5 ) . 1904 / 12 - قال عبد الله بن أحمد : حدّثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قالا : حدّثنا وكيع ، حدّثنا الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال :

--> ( 1 ) - الجامع الصغير للسيوطي 2 : 142 . ( 2 ) - كنز الكراجكي : 69 ; وسائل الشيعة 1 : 295 ; البحار 80 : 299 ; تهذيب الأحكام 1 : 63 . ( 3 ) - الجعفريات : 18 ; مستدرك الوسائل 1 : 329 ح 749 . ( 4 ) - مصابيح الأنوار 2 : 441 ; وسائل الشيعة 1 : 292 ; من لا يحضره الفقيه 1 : 47 ح 93 . ( 5 ) - كنز العمال 9 : 605 ح 27609 .