السيد حسن القبانچي
532
مسند الإمام علي ( ع )
أُمرتم بالحجّ والعمرة فلا عليكم بأيّهما بدأتم ( 1 ) . 3433 / 24 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : العمرة المبتولة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ، ثمّ إن شاء أن يحل من ساعته ، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم ، الخبر ( 2 ) . 3434 / 25 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : في كلّ شهر عمرة ( 3 ) . 3435 / 26 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أُمرتم بالحجّ والعمرة فلا تبالوا بأيّهما بدأتم ( 4 ) . بيان : قال الصدوق رضوان الله عليه : يعني العمرة المفردة ، فأمّا العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ فلا يجوز إلاّ أن يبدأ بها قبل الحجّ ، ولا يجوز أن يبدأ بالحجّ قبلها إلاّ أن لا يدرك المتمتّع ليلة عرفة فيبدأ بالحجّ ثمّ يعتمر من بعده .
--> ( 1 ) - الجعفريات : 67 ; مستدرك الوسائل 8 : 100 ح 9163 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 334 ; مستدرك الوسائل 10 : 180 ح 11793 . ( 3 ) - الكافي 4 : 534 ; وسائل الشيعة 10 : 244 ; تهذيب الأحكام 5 : 31 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 2 : 544 ح 3131 ; وسائل الشيعة 10 : 236 .