السيد حسن القبانچي

522

مسند الإمام علي ( ع )

3396 / 4 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن عقيل ، عن الحسن بن الحسين ، عن عليّ بن عيسى ، عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن يزيد الرفاعي : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن الوقوف بالجبل ( بالحل ) لِمَ لمْ يكن في الحرم ، فقال : لأنّ الكعبة بيته والحرم بابه ، فلمّا قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرّعون ، قيل له : فالمشعر الحرام لِمَ صار في الحرم ؟ قال : لأنّه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني ، فلمّا طال تضرّعهم بها أذن لهم لتقريب قربانهم ، فلمّا قضوا تفثهم تطهّروا بها من الذنوب التي كانت حجاباً بينهم وبينه ، أذن لهم بالزيارة على الطهارة ، قيل له : فلِمَ حرّم الصيام أيام التشريق ؟ قال : لأنّ القوم زوّار الله وهم في ضيافته ، ولا يجمل بمضيف أن يصوّم أضيافه ، قيل له : فالتعلّق بأستار الكعبة لأيّ معنىً هو ؟ قال : مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلّق بثوبه يتضرّع إليه ويخضع له أن يتجافى عن ذنبه ( 1 ) . 3397 / 5 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : على الرجال أن يحجّوا نسائهم . قال جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة ( 2 ) . 3398 / 6 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : إنّ بعض أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) سألته ، فقالت : إنّ فلانة مات عنها زوجها ، أفتخرج في حقّ ينوبُها ؟ إلى أن قال : قالت : أفتحجّ ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم ( 3 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 4 : 224 ; وسائل الشيعة 8 : 159 ; مناقب ابن شهرآشوب ، باب قضايا أمير المؤمنين وبيعة العامة له 2 : 378 ; كنز العمال 5 : 282 ح 12898 ; تفسير السيوطي 1 : 229 ; تهذيب الأحكام 5 : 448 ; علل الشرائع : 443 . ( 2 ) - الجعفريات : 66 ; مستدرك الوسائل 8 : 54 ح 9056 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 285 ; مستدرك الوسائل 8 : 56 ح 9062 .