السيد حسن القبانچي

520

مسند الإمام علي ( ع )

عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخاً فعدلها من الحملان ، وقال في رجل وطأ بيض نعامة ففدغها وهو محرم ، فقال : قضى فيه علي ( عليه السلام ) : أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة ( 1 ) . 3389 / 28 - محمّد بن الحسن ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن الرحمن بن الحجاج ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المحرم حملٌ قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ( 2 ) . 3390 / 29 - محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) في بيض القطاة : بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ( 3 ) . 3391 / 30 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام ( 4 ) . 3392 / 31 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم ( 5 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 4 : 389 ; دعائم الإسلام 1 : 307 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 344 ; وسائل الشيعة 9 : 190 . ( 3 ) - الكافي 4 : 389 ; وسائل الشيعة 9 : 217 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 5 : 357 ; الاستبصار 2 : 204 . ( 5 ) - الكافي 4 : 390 ; وسائل الشيعة 9 : 190 ; تهذيب الأحكام 5 : 344 .