السيد حسن القبانچي

52

مسند الإمام علي ( ع )

1821 / 4 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كنّا نؤمر في الغسل للجنابة ، للرجل بصاع ، وللمرأة بصاع ونصف ( 1 ) . 1822 / 5 - الصدوق ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد ، عن سعيد بن ظريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة ، إلى أن قال : فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتنّ ليلة إلاّ على طهور ، وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلاّ طاهراً فليفعل ، فإنّه على وجل لا يدري متى يأتيه رسول الله ليقبض روحه ( 2 ) . 1823 / 6 - الصدوق ، أبي ( رحمه الله ) قال : حدّثنا سعيد بن عبد الله ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدّثني أبي عن جدّي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، فإنّ روح المؤمن تروح ( ترفع ) إلى الله تعالى فيلقيها ويبارك عليها ، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته ، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أُمنائه من الملائكة فيردّوها في جسده ( 3 ) . 1824 / 7 - الصدوق باسناده ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج واتّباع السنّة ( 4 ) .

--> ( 1 ) - مسند زيد بن علي : 70 . ( 2 ) - فضائل الأشهر للصدوق : 91 ح 70 ; دار السلام 3 : 76 . ( 3 ) - علل الشرايع : 295 ; وسائل الشيعة 1 : 266 ; البحار 81 : 65 ; دار السلام 3 : 76 ; الخصال ، حديث الأربعمائة : 613 . ( 4 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 622 ; مستدرك الوسائل 2 : 509 ح 2585 ; البحار 81 : 15 ; تحف العقول : 66 .