السيد حسن القبانچي

473

مسند الإمام علي ( ع )

الباب العاشر : حكم الإفاضة من منى 3216 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في قول الله تعالى : ) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَليُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ( ( 1 ) قال : التفث الرمي والحلق ، والنذور من نذر أن يمشي ، والطواف هو طواف الزيارة بعد الذبح ، والحلق يوم النحر ، وهذا الطواف هو طواف واجب ( 2 ) . 3217 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أفاض يوم النحر إلى البيت ، فصّلى الظهر بمكّة ( 3 ) . 3218 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قصّر الصلاة بمنى ( 4 ) . 3219 / 4 - عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن أُمّه ، قال : بينا نحن بمنى إذا عليّ بن أبي

--> ( 1 ) - الحج : 29 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 330 ; مستدرك الوسائل 10 : 132 ح 11677 ; البحار 99 : 312 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 330 ; البحار 99 : 312 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 331 ; البحار 99 : 313 .