السيد حسن القبانچي

452

مسند الإمام علي ( ع )

عنه ، من الرفث والفسوق والجدال ، وأن لا يماري به رفيقاً ولا غيره ( 1 ) . 3136 / 4 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يستحبّ أن يغتسل أفضل من الوضوء فليلبس ثياب إحرامه ، وما أراد أن يستعين به من الثياب سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد فيحضره في مواضع احرامه ، يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ( 2 ) . 3137 / 5 - عن صفوان ( بن يحيى ) ، عن عاصم بن حميد ، عن رباح بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروون أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة ، وإنّما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة ( 3 ) . 3138 / 6 - البيهقي ، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ومحمّد بن موسى بن الفضل ، قالا : ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا محمّد بن إسحاق ، ثنا أبو الجواب ، ثنا سفيان ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرّة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي ( رضي الله عنه ) أنّه سئل عن تمام الحجّ ، فقال : تمام الحجّ أن تحرم من دويرة أهلك ( 4 ) . ( 2 ) في لباس المحرم 3139 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ،

--> ( 1 ) - الجعفريات : 68 ; مستدرك الوسائل 9 : 214 ح 10710 . ( 2 ) - الجعفريات : 68 ; مستدرك الوسائل 9 : 172 ح 10587 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 59 ; وسائل الشيعة 8 : 242 . ( 4 ) - سنن البيهقي 4 : 341 .