السيد حسن القبانچي
43
مسند الإمام علي ( ع )
أكثر من عشرة أيام ( 1 ) . 1782 / 3 - الراوندي باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أكثر الحيض عشرة أيام ، وأكثر النفاس أربعون يوماً ( 2 ) . 1783 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الجنابة ، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد ( 3 ) . 1784 / 5 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله عزّ وجلّ ليجعل حيضها مع حمل ، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة إلاّ أن ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ( 4 ) . 1785 / 6 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها ، مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم قبل الرعاف ، فإنّ تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم ، فلتنضح بالماء ولتتوضّأ ولتصلّ ، فإن كان دماً عبيطاً لا خفاء به فلتدع الصلاة ( 5 ) . 1786 / 7 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلِّ إلاّ بخمار ( 6 ) . 1787 / 8 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن
--> ( 1 ) - الجعفريات : 24 ; مستدرك الوسائل 2 : 11 ح 1262 . ( 2 ) - نوادر الراوندي : 50 ; البحار 81 : 111 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 128 ; مستدرك الوسائل 2 : 16 ح 1280 ; البحار 81 : 120 . ( 4 ) - الجعفريات : 25 ; مستدرك الوسائل 2 : 25 ح 1307 . ( 5 ) - كنز العمال 9 : 628 ح 27733 . ( 6 ) - قرب الإسناد : 141 ح 506 ; البحار 88 : 125 ; من لا يحضره الفقيه 1 : 244 ح 1082 .