السيد حسن القبانچي
386
مسند الإمام علي ( ع )
نفسها ، فقال : لا صوم لها إلاّ بإذنك ، إلاّ في واجب عليها أن تصومه ( 1 ) . 2959 / 17 - محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 2 ) . 2960 / 18 - أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدخل إلى أهله ويقول : عندكم شيء وإلاّ صمت ؟ فإن كان عندهم أتوه به وإلاّ صام ( 3 ) . 2961 / 19 - قال علي ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ألحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً ، فليس بمؤمن بالله ولا بي ( 4 ) . 2962 / 20 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : الشهر ثلاثون ، ومن الشهر تسعة وعشرون ( 5 ) . 2963 / 21 - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود : أوّلها اجتناب الأكل والشرب ، والثاني اجتناب النكاح ، والثالث اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع اجتناب الإغتماس في الماء ، وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها ( 6 ) . 2964 / 22 - البيهقي ، أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار ببغداد ، أنبأ الحسين بن يحيى ، عن عيّاش القطّان ، ثنا إبراهيم بن محشر ، ثنا هشيم ، عن مجالد ،
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 285 ، مستدرك الوسائل 7 : 555 ح 8877 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 187 ; وسائل الشيعة 7 : 5 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 188 ; وسائل الشيعة 7 : 6 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 193 ; تهذيب الأحكام 4 : 161 . ( 5 ) - كنز العمال 8 : 594 ح 24305 . ( 6 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 64 ; وسائل الشيعة 7 : 19 .