السيد حسن القبانچي
383
مسند الإمام علي ( ع )
ذلك ، فأنزل الله عليه : ) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ( ( 1 ) فنسخت هذه الآية ما تقدّمها ( 2 ) . 2944 / 2 - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) في حديث : وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار ، فإنّ الله نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليّاً ، ثمّ مَنّ عليه باطلاق الرخصة له عند التقيّة في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره ، ويصلّي بصلاته ، ويعمل بعمله ، ويظهر له استعمال ذلك موسّعاً عليه فيه ، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن ، بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين ( 3 ) . 2945 / 3 - محمّد بن الحسن ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، وسعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم ( 4 ) . 2946 / 4 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من أدركه رمضان وهم مقيم ثمّ سافر فقد لزمه الصوم ; لأنّ الله يقول : ) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ( ( 5 ) ( 6 ) . 2947 / 5 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن
--> ( 1 ) - البقرة : 187 . ( 2 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 10 ; وسائل الشيعة 7 : 80 ; البحار 96 : 271 . ( 3 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 29 ; وسائل الشيعة 7 : 96 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 4 : 281 ; وسائل الشيعة 7 : 11 ; الاستبصار 2 : 122 . ( 5 ) - البقرة : 185 . ( 6 ) - كنز العمال 8 : 608 ح 24372 .