السيد حسن القبانچي
375
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الثالث : في الأهلّة وما يتعلّق بها 2921 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تفطروا إلاّ لتمام ثلاثين من رؤية الهلال ، أو بشهادة شاهدين ( عدلين ) أنّهما رأياه ( 1 ) . 2922 / 2 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين ( 2 ) . 2923 / 3 - الصدوق ، في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أُجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة عدلين ( 3 ) . 2924 / 4 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 280 ; مستدرك الوسائل 7 : 404 ح 8534 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 317 ; وسائل الشيعة 7 : 209 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 2 : 124 ح 1912 ، وسائل الشيعة 7 : 209 .