السيد حسن القبانچي
33
مسند الإمام علي ( ع )
1739 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال : اجتمعت قريش والأنصار ، قالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا معشر الأنصار أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب الحدّ والمهر لا يوجب الماء ، وأبوا على أمير المؤمنين ، وأبى عليهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) . 1740 / 4 - وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل هل يوجب الماء إلاّ الماء ؟ فقال : يوجب الصداق ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد ويهدم العدّة ، ولا يوجب صاعاً من ماء ، ( و ) هو لصاع من ماء أوجب ( 2 ) . 1741 / 5 - في حديث علي ( عليه السلام ) للأنصار ، لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال من غير انزال ، فقال الأنصار : روينا عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما الماء من الماء ، وقال المهاجرون : روينا عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التقى الختانان وجب الغسل . فقال صلوات الله عليه للأنصار : أتوجبون عليه الحد والرجم ؟ فقالوا : نعم ، فقال صلوات الله عليه : أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ، إذا أدخله وجب الغسل ، فرجعوا إلى قوله ( 3 ) . 1742 / 6 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله
--> ( 1 ) - الجعفريات : 20 ; مستدرك الوسائل 1 : 451 ح 1133 ; البحار 81 : 67 ; تهذيب الأحكام 1 : 119 ح 314 ; نوادر الراوندي : 45 . ( 2 ) - الجعفريات : 20 ; مستدرك الوسائل 1 : 451 ح 1134 ; البحار 81 : 68 ; نوادر الراوندي : 45 . ( 3 ) - عوالي اللئالي 2 : 205 ; مستدرك الوسائل 1 : 452 ح 1138 ; كنز العمال 9 : 545 ح 27344 .