السيد حسن القبانچي

31

مسند الإمام علي ( ع )

( 9 ) في ثياب الكتابي 1736 / 1 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) ، كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن يُغسل ( يعني الثياب التي تكون في أيديهم فتنجس منها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها ) ( 1 ) . بيان : يعني أنّها مظنّة النجاسة وأنّها لا تخلو منها غالباً ، لكن لا يحصل العلم بنجاستها ، على أنّ التفسير من الراوي ، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة ; لأنّها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلّى فيها إلاّ بعده .

--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 86 ح 283 ; وسائل الشيعة 2 : 1095 ; البحار 80 : 46 .