السيد حسن القبانچي

29

مسند الإمام علي ( ع )

قال : في البول يصيب الثوب يُغسل مرّتين ( 1 ) . 1726 / 7 - الحاكم النيسابوري ، حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السمّاك ببغداد ، حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد بن منصور الحارثي ، حدّثنا معاذ بن هشام ، حدّثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن عليّ بن أبي طالب ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال في بول الرضيع : يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية ( 2 ) . 1727 / 8 - البيهقي ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : يغسل بول الجارية ، وينضح بول الغلام ما لم يُطعم ( 3 ) . 1728 / 9 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ( 4 ) . 1729 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في المني يصيب الثوب : يُغسل مكانه ، فإن لم يُعرف مكانه وعُلم يقيناً أنّه أصاب الثوب ، غُسِل الثوب كلّه ثلاث مرّات يُعرك في كلّ مرّة ويُغسل ويُعصر ( 5 ) . ( 8 ) في الأبوال والدماء 1730 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : لا بأس ببول الحمار ، وكلّ ما أُكل لحمه ( 6 ) .

--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 117 . ( 2 ) - مستدرك الحاكم 1 : 165 ; سنن البيهقي 2 : 415 ; مسند أحمد 1 : 76 . ( 3 ) - سنن البيهقي 2 : 415 . ( 4 ) - كنز العمال 9 : 366 ح 2649 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 117 ; البحار 80 : 105 ; مستدرك الوسائل 2 : 563 ح 731 . ( 6 ) - كنز العمال 9 : 368 ح 26504 .