السيد حسن القبانچي

283

مسند الإمام علي ( ع )

2664 / 26 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا قربة بالنوافل إذا أضّرت بالفرائض ( 1 ) . 2665 / 27 - قال علي ( عليه السلام ) : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها ( 2 ) . 2666 / 28 - عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أوتر على راحلته في غزاة تبوك ، قال : وكان علي يوتر على راحلته إذا جدّ به السير ( 3 ) . 2667 / 29 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : من أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح - يعني يقضيه إذا فاته - ( 4 ) . 2668 / 30 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه أمر بصلاة ركعتي الفجر في الحضر والسفر ، وقال : في قول الله عزّ وجلّ : ) وإِدْبَارَ النُّجُومِ ( ( 5 ) إنّ ذلك في ركعتي الفجر ( 6 ) . 2669 / 31 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : يا بُنَّية قومي اشهدي رزق ربّك ، ولا تكوني من الغافلين ، فإنّ الله تعالى يقسّم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 7 ) . 2670 / 32 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من فاتته صلاة ركعتي الفجر فلا قضاء عليه ( 8 ) .

--> ( 1 ) - نهج البلاغة : قصار الحكم 39 ; وسائل الشيعة 3 : 208 ; والبحار 87 : 30 . ( 2 ) - نهج البلاغة : قصار الحكم 279 ; وسائل الشيعة 3 : 208 ; البحار 87 : 30 ; مستدرك الوسائل 3 : 54 ح 3003 . ( 3 ) - قرب الإسناد : 115 ح 402 ; وسائل الشيعة 3 : 243 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 203 ; والبحار 87 : 222 . ( 5 ) - الطور : 49 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 1 : 203 ; والبحار 87 : 312 . ( 7 ) - كنز العمال 7 : 795 ح 21447 . ( 8 ) - دعائم الإسلام 1 : 204 ; وفي البحار 87 : 313 .