السيد حسن القبانچي

281

مسند الإمام علي ( ع )

حتّى تمشي في الأرض مغفوراً لها حتماً ( 1 ) . 2657 / 19 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الضحى ، فقال : أوّل من صلاّها قومك ، إنّهم كانوا من الغافلين فيصلّونها ، ولم يصلّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) مرّ على رجل وهو يصلّيها ، فقال علي ( عليه السلام ) : ما هذه الصلاة ؟ فقال : أدعها يا أمير المؤمنين ؟ فقال علي : أكون أنهى عبداً إذا صلّى ( 2 ) . 2658 / 20 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل القمي ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة رفعه ، قال : مرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل يصلّي الضحى في مسجد الكوفة ، فغمز جنبه بالدرّة وقال : نحرت صلاة الأوّابين ، نحرك الله ، قال : فأتركها ؟ قال : فقال : ) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْداً إِذَا صَلَّى ( ( 3 ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكفى بانكار علي ( عليه السلام ) نهياً ( 4 ) . 2659 / 21 - الصدوق باسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقّها غُفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلاّ من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ ( ( 5 ) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضى النافلة في وقت فريضة ، إبدأ بالفريضة ثمّ صلّي ما بدا لك ( 6 ) .

--> ( 1 ) - كنز العمال 7 : 384 ح 19411 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 1 : 566 ح 1562 ; وسائل الشيعة 3 : 74 ; وفي احياء الاحياء 2 : 356 . ( 3 ) - العلق : 9 - 10 . ( 4 ) - الكافي 3 : 452 ; وسائل الشيعة 3 : 75 . ( 5 ) - المعارج : 23 . ( 6 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 628 ; وسائل الشيعة 3 : 166 ; وتفسير البرهان 4 : 384 ; وفي البحار 87 : 39 ; وفي تفسير نور الثقلين 5 : 416 .