السيد حسن القبانچي
250
مسند الإمام علي ( ع )
والاستسقاء في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً ، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ( 1 ) . 2535 / 16 - أحمد ، حدّثنا محمّد بن جعفر ، حدّثنا معمّر ، أنبأنا الزهري ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ، قال : ثمّ شهدت عليّ بن أبي طالب بعد ذلك يوم عيد ، بدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وصلّى بلا أذان ولا إقامة ، ثمّ قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يمسك أحد من نسكه شيئاً فوق ثلاثة أيّام ( 2 ) . 2536 / 17 - محمّد بن مكّي الشهيد ، قال : وروى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب ( 3 ) . بيان : هذا محمول على الاستحباب ، أو على أنّ لهنّ ميلا شديداً إلى ذلك فهو عندهنّ كالواجب . 2537 / 18 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : من كان مصلّياً بعد العيدين فليصلّ أربعاً ( 4 ) . 2538 / 19 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقرأ في العيدين بسبّح اسم ربّك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية ( 5 ) .
--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 114 ح 396 ; وسائل الشيعة 5 : 110 ; وفي مستدرك الوسائل 6 : 125 ح 6600 ; والبحار 90 : 350 ; الجعفريات : 45 . ( 2 ) - مسند أحمد 1 : 78 . ( 3 ) - الذكرى : 240 ; وسائل الشيعة 5 : 134 . ( 4 ) - الجعفريات : 46 ; مستدرك الوسائل 6 : 123 ح 6592 . ( 5 ) - الجعفريات : 40 ; مستدرك الوسائل 6 : 125 ح 6601 .