السيد حسن القبانچي
25
مسند الإمام علي ( ع )
يده ، وإذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء ، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصّة ( 1 ) . 1706 / 7 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن طشت فيه زعفران ، بال فيه صبيّ ؟ فقال : يصبغوا ثوبهم ثمّ يغسلوه ، فإذا الماء قد طهّر الثوب ( 2 ) . 1707 / 8 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه سأله عن الفأرة تموت في السمن والعسل ، فقال : قال علي ( عليه السلام ) : خذ ما حولها وكل بقيّته ، وعن الفأرة تموت في الزيت ، فقال : لا تأكله ولكن أسرج به ( 3 ) . 1708 / 9 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فماتت ، فخذها وما حولها من السمن فألقه وكل السمن ، وإذا وقعت في السمن وهو ذائب فخذوها وألقوها وانتفعوا بالسمن ولا تأكلوه ( 4 ) . 1709 / 10 - محمّد بن الحسين ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ، ولا من شراب شرب منه السنور ( 5 ) . 1710 / 11 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] أنّه سئل عن سؤر السنور ؟ فقال : هي من السباع ولا بأس به ( 6 ) . 1711 / 12 - عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن
--> ( 1 ) - الجعفريات : 26 ; مستدرك الوسائل 1 : 211 ح 384 . ( 2 ) - الجعفريات : 23 ; مستدرك الوسائل 1 : 211 ح 385 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 16 : 375 ; تهذيب الأحكام 9 : 86 . ( 4 ) - كنز العمال 9 : 374 ح 26535 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 16 : 378 ; تهذيب الأحكام 9 : 86 . ( 6 ) - كنز العمال 9 : 582 ح 27527 .