السيد حسن القبانچي
235
مسند الإمام علي ( ع )
2479 / 7 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بُعث على غير فطرة ( 1 ) . 2480 / 8 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا المتيمّم المتوضّين ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة ( 2 ) . 2481 / 9 - محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يحيى بن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا يؤمّ الأعمى في البرية ( 3 ) . بيان : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة ، وعدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليّته أو الكراهة . 2482 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تقدّموا سفهاءكم في صلاتكم ، ولا على جنائزكم ، فإنّهم وفدكم إلى ربّكم ( 4 ) . 2483 / 11 - قال أبو عبيد الهروي : في حديث علي ( رضي الله عنه ) أنّه أتاه قوم برجل فقالوا : إنّ هذا يؤمّنا ونحن له كارهون ، فقال له علي ( رضي الله عنه ) : إنّك لخروط ، أتؤمّ قوماً هم لك كارهون ( 5 ) .
--> ( 1 ) - الكافي 3 : 377 ; وسائل الشيعة 5 : 422 ; تهذيب الأحكام 3 : 269 ; من لا يحضره الفقيه 1 : 390 ح 1156 ; المحاسن 1 : 158 ح 220 ; عقاب الأعمال : 230 . ( 2 ) - الكافي 3 : 375 ; وسائل الشيعة 5 : 411 ; تهذيب الأحكام 3 : 27 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 409 ; تهذيب الأحكام 3 : 269 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 151 ; مستدرك الوسائل 6 : 463 ح 7248 ; كنز العمال 7 : 588 ح 20390 . ( 5 ) - غريب الحديث للهروي 3 : 455 .