السيد حسن القبانچي
211
مسند الإمام علي ( ع )
كان يريد يعتد بما قد مضى فلا يتكلّم حتّى يتوضّأ ثمّ يتمّ ما بقي ، فإن تكلّم فليستقبل صلاته ، وإن كان قد تشهّد وخاف أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام ، فليسلم فقد تمّت صلاته ( 1 ) . 2372 / 4 - عبد الله بن جعفر الحميري ، باسناده قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأزّ ( 2 ) . 2373 / 5 - الصدوق ، باسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير ( 3 ) . 2374 / 6 - أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من أنّ في صلاته فقد تكلّم ( 4 ) . 2375 / 7 - محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ، قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم ( 5 ) . 2376 / 8 - عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ، فقال : إنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن إدرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك ( 6 ) .
--> ( 1 ) - كنز العمال 8 : 168 ح 22411 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 115 ح 400 ; البحار 84 : 293 ; تهذيب الأحكام 2 : 325 . ( 3 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 622 ; وسائل الشيعة 4 : 1249 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 330 ; وسائل الشيعة 4 : 1275 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 2 : 333 ; وسائل الشيعة 4 : 1272 . ( 6 ) - قرب الإسناد : 113 ح 392 ; البحار 83 : 299 .