السيد حسن القبانچي
20
مسند الإمام علي ( ع )
1682 / 18 - قال علي ( عليه السلام ) : والسنّة في الاستنجاء بالماء ، هو أن يبدأ بالفرج ثمّ ينزل إلى الشرج ، ولا يُجمعا معاً ، وكره الاستنجاء باليمين إلاّ من علّة ( 1 ) . 1683 / 19 - عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في ذكر فضائل نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) وأُمّته على الأنبياء وأُممهم : إنّ الله سبحانه رفع نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) إلى ساق العرش ، فأوحى إليه فيما أوحى ، كانت الأُمم السالفة إذا أصابهم أدنى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهوراً لأُمّتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات ، الخبر ( 2 ) . 1684 / 20 - الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من نقش على خاتمه اسم الله عزّ وجلّ فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ ( 3 ) . 1685 / 21 - عنه باسناده ، قال علي ( عليه السلام ) : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير ( 4 ) . 1686 / 22 - عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يكون الاستنجاء إلاّ من غائط أو بول أو جنابة ، أو ممّا يخرج غير الريح ، فليس من الريح استنجاء واجب ، فالوضوء من الريح وضوء طاهر ، ومن استنجى منه طلباً للفضل والتنظّف لا على أنّه يرى ذلك يجب فهو حسن ( 5 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 106 ; مستدرك الوسائل 1 : 286 ح 621 . ( 2 ) - ارشاد القلوب : 410 ; البحار 80 : 10 ; مستدرك الوسائل 1 : 186 ح 301 . ( 3 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 612 ; البحار 80 : 197 . ( 4 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 612 ; البحار 80 : 197 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 106 .