السيد حسن القبانچي
191
مسند الإمام علي ( ع )
الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا فإنّ ذلك من فعلنا ، إذا قام أحدكم من الصلاة فليرجع يده حذاء صدره ، وإذا كان أحدكم بين يدي الله جلّ جلاله فليتحرّى بصدره وليقم صلبه ولا ينحني ، إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يده إلى السماء ولينصب في الدعاء ، لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجنّة ويستجير به من النار ، ويسأله أن يزوجه من الحور العين ، إذا قام أحدكم إلى صلاة فليصلّ صلاة مودّع ، ولا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة ، ليرفع الرجل الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد ، إذا صلّيت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح ، إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك ( 1 ) . 2303 / 2 - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من تفسير النعماني ، بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث قال : حدود الصلاة أربعة : معرفة الوقت ، والتوجّه إلى القبلة ، والركوع ، والسجود ، وهذه عوامّ في جميع الناس العالم والجاهل ، وما يتّصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والإقامة وغير ذلك ، ولمّا علم الله سبحانه أنّ العباد لا يستطيعون أن يؤدّوا هذه الحدود كلّها على حقائقها ، جعل فيها الفرائض وهي الأربعة المذكورة ، وجعل ما فيها من هذه الأربعة المذكورة ، من القراءة والدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإقامة وما شاكل ذلك سنّة واجبة ، من أحبّها يعمل بها ، فهذا ذكر حدود الصلاة ( 2 ) . 2304 / 3 - البيهقي ، أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان ، أنبأ سليمان بن أحمد بن أيّوب الطبراني ، ثنا عليّ بن عبد العزيز ، ثنا أبو نعيم ، عن الثوري ، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل ، عن ابن الحنفية ، عن علي ( رضي الله عنه ) رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : مفتاح الصلاة الطهور ، واحرامها التكبير ، واحلالها التسليم ( 3 ) .
--> ( 1 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 628 ; وسائل الشيعة 4 : 683 . ( 2 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 63 ; وسائل الشيعة 4 : 684 ; البحار 84 : 221 . ( 3 ) - سنن البيهقي 2 : 15 ; حلية الأولياء 7 : 124 .