السيد حسن القبانچي
140
مسند الإمام علي ( ع )
( 2 ) آداب الأذان والإقامة 2149 / 1 - كان علي ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا بأس أن يؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتّى يغتسل ( 1 ) . 2150 / 2 - أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس ( 2 ) . 2151 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا أذان إلاّ لوقت ( 3 ) . 2152 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) : أنه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة بأساً ( 4 ) . 2153 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) قال : من سمع النداء وهو في المسجد ، ثمّ خرج فهو منافق ، إلاّ رجل يريد الرجوع إليه ، أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهّر ( 5 ) . 2154 / 6 - عن ابن جريج ، وإبراهيم بن يزيد ، أنّ عليّاً [ ( عليه السلام ) ] ، وابن عباس ، قالا : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له . قال ابن عباس : إلاّ من علّة أو عذر ( 6 ) . 2155 / 7 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد ، قيل لعلي : ومن جار المسجد ؟ قال : من سمع النداء ( 7 ) . 2156 / 8 - عن الحارث ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من سمع النداء من جيران المسجد
--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 1 : 289 ح 896 ; تهذيب الأحكام 2 : 53 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 281 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 146 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 146 ; البحار 84 : 160 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 147 ; البحار 84 : 161 . ( 6 ) - كنز العمال 8 : 253 ح 22799 . ( 7 ) - دعائم الإسلام 1 : 148 ; البحار 83 : 379 ; كنز العمال 8 : 254 ح 22800 .