السيد حسن القبانچي

124

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الرابع : في لباس المصلي ( 1 ) في وجوب الستر 2079 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتّى تختم ( تختمر ) ، ولا يقبل صلاة من امرأة حتّى تواري أُذنيها ونحرها في الصلاة ( 1 ) . 2080 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : في المرأة تصلّي في الدّرع والخمار إذا كانا كثيفين ، فإن كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل لها ، ولا يجزي الحرّة أن تصلّي بغير خمار أو قناع ( 2 ) . 2081 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اتّقى ( من أبقى ) على ثوبه أن يلبسه في صلاته ، فليس لله اكتساه ( 3 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 41 ; مستدرك الوسائل 3 : 215 ح 3404 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 177 ; مستدرك الوسائل 3 : 216 ح 3405 ; البحار 83 : 188 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 176 ; مستدرك الوسائل 3 : 227 ح 3442 ; البحار 83 : 211 .