السيد حسن القبانچي

121

مسند الإمام علي ( ع )

2068 / 6 - أبو البُختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة ، الفريضة والتطوّع ، والمسجد أفضل ( 1 ) . 2069 / 7 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال له : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة ، فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل ، فإن لم يجد فحجراً ، فإن لم يجد فسهماً من الكنانة ، فإن لم يجد فخطّاً ( 2 ) . ( 3 ) المواضع التي نهي عن الصلاة فيها 2070 / 1 - عن الحارث ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، وأحسب معمّراً رفعه ، قال : من شرار الناس من يتّخذ القبور مساجد ( 3 ) . 2071 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : قال لي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في مرضه الذي مات فيه : ائذن للناس عليّ ، فأذنت للناس عليه ، فقال : لعن الله قوماً اتّخذوا قبور أنبيائهم مسجداً ، ثمّ أُغمي عليه ، فلمّا أفاق قال : يا علي ائذن للناس ، فأذنت لهم ، فقال : لعن الله قوماً اتّخذوا قبور أنبيائهم مسجداً ، ثلاثاً في مرض موته ( 4 ) . 2072 / 3 - الشيخ شرف الدين النجفي تلميذ المحقّق الثاني ، نقلا عن تفسير الثقة الجليل محمّد بن العباس الماهيار ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن عبد الله بن سكات ، عن أبي

--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 150 ح 543 . ( 2 ) - الجعفريات : 40 ; مستدرك الوسائل 3 : 335 ح 3720 . ( 3 ) - كنز العمال 8 : 195 ح 22522 . ( 4 ) - تفسير السيوطي 1 : 96 .