محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )

27

مصباح الأنس بين المعقول والمشهود

23 - 2 وعلوم الباطن انما تتحقق بعد احكام احكام الظاهر ، لكن على طريقة السلف الصالح التي سيشار إليها ( 1 ) ، وهى بعد ان حقيقة أكثرها وهبية تتلقى من الكمل - لا كسبية كما سيتضح - ان تعلقت بتعمير الباطن بالمعاملات القلبية بتخليته عن المهلكات وتحليته بالمنجيات ، فعلم التصوف والسلوك . 2 وان تعلقت بكيفية ارتباط الحق بالخلق وجهة انتشاء الكثرة من الوحدة الحقيقية مع تباينهما ، وذلك باضافاتها ومراتبها ، فعلم الحقائق والمكاشفة والمشاهدة ويسميه الشيخ الكبير : العلم بالله ، كما يسمى ما قبله : منازل الآخرة . 2 فهذه أمهات العلوم التي يتعلق بها الشرع الإلهي أو يندب إليها ، وباقيها فروعها التفصيلية ، والمراد بالأمهات ما يبتنى عليها علوم اخر هي المرادة بالفروع ويتصور ( 2 ) على وجوه ثلاثة : 2 الأول ان يكون احكام الثاني نتائج انضمام قواعد الأول ، كبرى ( 3 ) إلى الصغرى سهلة الحصول ، تفرع الفقه عن الأصول ( 4 ) ، والمجسطي عن الهندسة . 2 الثاني ان يكون الثاني جزء الأول أفرز استقلالا لاهتمام به ، افراز الفرائض من الفقه والكحالة من الطب وعلم احصاء الأسماء من علمنا هذا . 28 - 2 الثالث ان يكون موضوع الثاني أخص ( 5 ) - كموضوع الطبيعي - وهو الجسم من حيث يتغير عن موضوع الإلهي ، وهو الموجود من حيث هو موجود - على رأى - وأعلى الكل : العلم الأخير الإلهي الذي نحن بصدده بالوجوه المذكورة ( 6 ) ، فان أصوله هي

--> ( 1 ) - أي في الفصل الثاني في تفسير الطوائف نقلا عن رسالتي المفصحة والهادية لقوله : وقسم آمن بما ورد منه فما ساعده نظره أدركه ، والا فآمن به على مراد الله تعالى . . . إلى اخره ( ش ) ( 2 ) - ويتصور الابتناء ( ش ) ( 3 ) - بيان للقواعد - ش ( 4 ) - لاخفاء عند أهله ان تفرع الفقه عن الأصول ليس من قبيل تفرع الكبرى على الصغرى والا يلزم دخول بعض القواعد الفقهية مثل قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وغيرها في الأصول والميزان في المسألة الأصولية محقق في محله المناسب لها - خ ( 5 ) - أي من موضوع الأول - ق ( 6 ) - الآتية - ق