محمد حياة الأنصاري
209
المسانيد
الفصل الأول مسند جابر بن عبد الله / متعة النساء حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا بهز ، قال : وثنا عفان قالا : ثنا همام ، ثنا قتادة ، عن أبي نضرة ، قال : قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، قال : فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال : " إن القرآن هو القرآن ، وإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " أخرجه أحمد في " المسند " ( 1 / 52 ) أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى . ثنا محمد بن أيوب ، أنبأ موسى ين إسماعيل ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، قال : قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ؟ قال على يدي جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هذا الرسول ، وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم " أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 206 ) باب نكاح المتعة وقد قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ( 2 / 205 ) : " وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج "