الشيخ عزيز الله عطاردي
489
مسند الإمام الرضا ( ع )
مستمر من احتجم فيه خيف عليه أن تخضر محاجمه ، ومن تنور ، فيه خيف عليه البرص ( 1 ) . 69 - عنه قال : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه ، قال : حدثنا عمي محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن محمد ، عن أبي أيوب المديني عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تعلموا من الغراب خصا لا ثلاث ، استتاره بالسفاد ، وبكوره في طلب الرزق ، وحذره ( 2 ) . 70 - عنه قال : حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ومحمد بن موسى البرقي ومحمد بن علي ماجيلويه ، ومحمد بن علي بن هاشم ، وعلي بن عيسى المجاور رضي الله عنهم ، قالوا : حدثنا علي بن محمد بن ماجيلويه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن علي بن أسباط ، قال قلت للرضا عليه السلام : يحدث الامر أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ، قال فقال : إيت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه ( 3 ) . 71 - عنه قال : حدثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن محمد القاساني ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة : الصرد والصوم والهدهد ، والنحل والنملة ، والضفدع وأمر بقتل خمسة : الغراب ، والحداء ، والحية ، والعقرب ، والكلب العقور ( 4 ) . 72 - عنه قال : حدثنا محمد بن قاسم الأسترآبادي رضي الله عنه ، قال : حدثني
--> ( 1 ) عيون الأخبار : 1 - 248 . ( 2 ) المصدر : 1 - 257 . ( 3 ) المصدر : 1 - 275 . ( 4 ) المصدر : 1 - 277 قال الصدوق - رحمه الله - : هذا أمر اطلاق ورخصة ، لا أمر وجوب وفرض .