الشيخ عزيز الله عطاردي
425
مسند الإمام الرضا ( ع )
ابن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها ( 1 ) . 7 - ( باب النوادر ) 12 - الحميري عن محمد بن الوليد قال : حدثني ، حماد بن عثمان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل مات وترك اما وأخا فقال يا شيخ عن الكتاب تسأل أو عن السنة ؟ قال حماد : فظننت أنه يعنى عن قول الناس ، قال : قلت : عن الكتاب قال : إن عليا عليه السلام كان يورث الأقرب فالأقرب ( 2 ) . 13 - عنه عن البزنطي قال : وسألته عن الميراث ، فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم يشترط لم يكن ( 3 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 9 - 295 والاستبصار : 4 - 151 . ( 2 ) قرب الإسناد : 201 ( 3 ) قرب الإسناد : 212