الشيخ عزيز الله عطاردي

401

مسند الإمام الرضا ( ع )

إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم ( 1 ) . 8 - عنه باسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها ، أتعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا ( 2 ) . 3 - ( باب النوادر ) 9 - الحميري عن البزنطي قال : وسمعت الرضا عليه السلام يقول : قال أبو حنيفة لأبي عبد الله : تجيزون بشاهد واحد ، ويمين ؟ قال نعم قضى به رسول الله وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد الله : أعجب من هذا إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، وتجيزون بشهاداتهم بقوله ، فقال له لا . نفعل ، فقال بلى تبعثون رجلا واحدا ، فيسأل عن مائة شاهد ، فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد ، فقال أبو حنيفة : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء فقال له أبو - عبد الله عليه السلام : إن السنة لا تقاس ( 3 ) . 10 - البرقي عن أبيه وعلي بن عيسى الأنصاري ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال : سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام ، كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت أربع شهادات بالله ؟ وكيف لم يجز لغيره ، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان أخا أو ولدا ؟ - قال : قد سئل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن هذا فقال : ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت أنها فاعلة ؟ قال : " رأيت ذلك بعيني " كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنه يجوز للزوج أن

--> ( 1 ) التهذيب : 6 - 280 والاستبصار : 3 - 25 . ( 2 ) التهذيب : 6 - 280 والاستبصار : 3 - 25 . ( 3 ) قرب الإسناد : 211 .