الشيخ عزيز الله عطاردي

387

مسند الإمام الرضا ( ع )

ابن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال : هو زان عليه الرجم . ( 1 ) 3 - ( باب ) * ( حد من يأتي البهيمة ) * 11 - الكليني - رحمه الله - عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : والحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني . وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها ، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرون سوطا ، فقلت ، وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل ، ( 2 ) 4 - ( باب ) * ( المرتد ) * 12 - الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام : رجل ولد على الاسلام ، ثم كفر وأشرك ، وخرج عن الاسلام

--> ( 1 ) التهذيب : 1 - 14 والاستبصار : 4 - 206 . ( 2 ) الكافي : 7 - 204 والتهذيب : 10 - 60 والاستبصار : 4 - 222 .