الشيخ عزيز الله عطاردي
275
مسند الإمام الرضا ( ع )
قال : فما تقول في هذه الآية : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قلت فقوله : " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت ( 1 ) . 83 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام : عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له قلت : جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا ، يتزوج جديد ( 2 ) . 84 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا باس فقلت : فمجوسية فقال : لا باس به - يعنى متعة ( 3 ) . 13 - ( باب ) * ( الأولاد والرضاع ) * 85 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت ؟ جارية لزوجها ابن من غيرها ، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل ( 4 ) . 86 - عنه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا عليه السلام : ما يقول أصحابك في الرضا قلت ، كانوا يقولون اللبن للفحل ، حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم
--> ( 1 ) الكافي : 5 - 457 والتهذيب : 3 - 178 . ( 2 ) التهذيب : 7 - 300 والاستبصار : 3 - 181 . ( 3 ) التهذيب : 7 - 256 والاستبصار : 3 - 144 . ( 4 ) الكافي : 5 - 440 .