الشيخ عزيز الله عطاردي
264
مسند الإمام الرضا ( ع )
6 - ( باب الأبكار ) 32 - الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر ، فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة . ( 1 ) 33 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أساله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص ؟ قال : ينقص . ( 2 ) . 34 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر . ( 3 ) 35 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها . ( 4 ) 36 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما دنت منه سال عن سنها فقيل : خمس
--> ( 1 ) الكافي : 5 - 413 . ( 2 ) الكافي : 5 - 394 . ( 3 ) الكافي : 5 - 394 . ( 4 ) الكافي : 5 - 533 .