الشيخ عزيز الله عطاردي

220

مسند الإمام الرضا ( ع )

ساقة أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ ، قلت من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم . وقال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام ، حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، قلت ، أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد أن يحج من قابل : قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا ، قلت : فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك . ( 1 ) 18 - الصدوق قال : وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا قال : في الأرنب دم شاة . ( 2 ) 19 - عنه قال : حدثنا أبي رضي الله عنه ، قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحرم وأعلامه كيف صار بعضها أقرب من بعض وأبعد من بعض ؟ فقال : إن الله عز وجل لما أهبط آدم من الجنة أهبط على أبي قبيس ، فشكى إلى ربه عز وجل الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فاهبط الله عز وجل عليه ياقوتة حمراء ، فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم عليه السلام وكان ضوئها يبلغ موضع الاعلام فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله عز وجل حرما . ( 3 ) 20 - عنه قال : حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة ، لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة ، وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنتم إذا قدمكم من العراق فأهل الهلال ، فلكم أن تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال له الفضل : فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت فقال

--> ( 1 ) الكافي : 4 - 369 . ( 2 ) الفقيه : 2 - 233 . ( 3 ) علل الشرايع : 2 - 105 .