الشيخ عزيز الله عطاردي

211

مسند الإمام الرضا ( ع )

إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم . ( 1 ) 26 - الطوسي باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة ؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فاما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه . ( 2 ) 6 - ( باب الخمس ) 27 - الكليني عن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وما كان لرسول الله ، فهو لامام فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ، ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطى على ما يرى ؟ كذلك الامام . ( 3 ) 28 - عنه عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عي بن الحسين بن عبد ربه قال : سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس ، فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس . ( 4 ) 29 - عنه عن سهل ، عن أحمد بن المثنى قال : حدثني محمد بن زيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق الهم ، لا يخل مال إلا من وجه أحله الله ، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى

--> ( 1 ) الكافي : 3 - 541 والتهذيب : 4 - 30 . ( 2 ) التهذيب : 4 - 28 والاستبصار : 2 - 29 . ( 3 ) الكافي : 1 - 544 . ( 4 ) الكافي : 547 .