الشيخ عزيز الله عطاردي

209

مسند الإمام الرضا ( ع )

3 - ( باب ) * ( زكاة مال الغائب ) * 18 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهم السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين ، فلا يصل إليهما ثم يأخذهما ، متى تجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي . ( 1 ) 4 - ( باب ) * ( مستحق الزكاة ) * 19 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا . ( 2 ) 20 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية : " ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " قال : الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ، ثم قال : إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان : فذهب الله بها ،

--> ( 1 ) التهذيب ، 4 - 34 والاستبصار : 2 - 28 . ( 2 ) الكافي : 3 - 551 والتهذيب : 4 - 55 .