الشيخ عزيز الله عطاردي
169
مسند الإمام الرضا ( ع )
64 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل ، فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ ، بالعصر ، يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضى نافلته في يوم آخر . ( 1 ) 65 - عنه باسناده عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال ، كتبت إلى الرضا عليه السلام : ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وأن مصيرها إلى البياض في أفق المغرب . ( 2 ) 66 - عنه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام . أنه قال : في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر آخر وقتها ذهاب الحمرة ، فإنه يبدأ بالعصر ثم يصلى الظهر . ( 3 ) 9 . ( باب ) * ( ما يسجد عليه ) * 67 - الكليني عن أحمد بن إدريس : وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال : لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج . ( 4 ) 67 - الصدوق قال : وروي عن ياسر الخادم أنه قال : مربي أبو الحسن عليه السلام
--> ( 1 ) التهذيب : 2 - 275 والاستبصار : 1 - 291 . ( 2 ) الاستبصار : 1 - 270 . ( 3 ) الاستبصار : 1 - 289 . ( 4 ) الكافي : 3 - 331 والاستبصار : 1 - 334 .