الشيخ عزيز الله عطاردي

137

مسند الإمام الرضا ( ع )

( كتاب الطهارة ) 1 - ( باب المياه ) 1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ ، فوقع عليه السلام ، بخطه في كتابي : تنزح منها دلاءا . ( 1 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير [ به ] . ( 2 ) 3 - عنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها ، قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ، ( 3 ) 4 - الصدوق باسناده عن الرضا عليه السلام قال : ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء . ( 4 ) 5 - الطوسي قال : أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت

--> ( 1 ) الكافي : 3 - 5 والتهذيب : 1 - 244 . ( 2 ) الكافي : 3 - 5 والتهذيب : 1 - 409 والاستبصار : 1 - 44 . ( 3 ) الكافي : 3 - 8 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 1 - 13 .