الشيخ علي آل محسن

269

مسائل خلافية حار فيها أهل السنة

وقوعه ( 1 ) ، وعلى ذلك فقهاء الإمامية ، خلافا لأبي حنيفة ، والشافعي على تفصيل عنده . 7 - واختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، فذهب الجمهور وفقهاء الأمصار إلى أن عدتها تنتهي بوضع الحمل ، ورووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنها تعتد بأبعد الأجلين ( 2 ) ، وعليه فقهاء الإمامية . 8 - واختلفوا في مال المرتد إذا قتل أو مات ، فقال جمهور فقهاء الحجاز : هو للمسلمين ، ولا يرثه قرابته ، وبه قال مالك والشافعي ، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرثه ورثته من المسلمين ( 3 ) . وهو قول الإمامية . 9 - واختلفوا في المرأة إذا قتلت رجلا ، فقتلت به ، فالجمهور لم يوجبوا على أولياء المرأة شيئا ، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه السلام أن عليهم أن يدفعوا نصف الدية لولي المقتول ( 4 ) ، وبه قال الإمامية . نتيجة البحث : والنتيجة أن الأدلة الصحيحة الثابتة كلها ترشد إلى مذهب الشيعة الإمامية ، وأما باقي المذاهب بما فيها مذاهب أهل السنة ، فلم يقم على صحتها دليل صحيح معتبر ، وكل ما ذكروه لا يعدو كونه مجرد دعاوى لا تستند إلى برهان صحيح ، ولا تنهض بها حجة تامة . ( ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ) الأنفال : 7 ، 8

--> ( 1 ) راجع بداية المجتهد 3 / 122 . ( 2 ) راجع بداية المجتهد 3 / 137 . ( 3 ) راجع بداية المجتهد 4 / 170 . ( 4 ) راجع بداية المجتهد 4 / 228 .