الشيخ علي آل محسن

191

مسائل خلافية حار فيها أهل السنة

يحتاج إلى مزيد بيان . 5 - مسح الرجلين في الوضوء : ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، وذهبت الشيعة الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى وجوب المسح عليهما . وهو ما دلت عليه آية الوضوء في الكتاب العزيز ، في قوله عز من قائل ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 1 وفي قراءة ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير : ( وأرجلكم ) بالكسر ( 2 ) ، بعطف الأرجل على الرؤوس في المسح عليها . وقد دل على ذلك أيضا أحاديث صحيحة عندهم : منها : ما أخرجه الترمذي في سننه ، وابن أبي شيبة في المصنف عن الربيع قالت : أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث - تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه ( 3 ) - فقال ابن عباس : إن الناس أبوا إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ( 4 ) . ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار

--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية 5 . ( 2 ) أحكام القرآن 2 / 345 . ( 3 ) رواه أبو داود في سننه 1 / 31 ح 126 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 / 156 ح 458 ، قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1 / 183 : هذا إسناد حسن ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 76 . المصنف لابن أبي شيبة 1 / 27 ح 199 .