الشيخ علي آل محسن
167
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة
الرحمن : أخف الحدود ثمانين . فأمر به عمر ( 1 ) . وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي في سننهم عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين ، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ، فما ترون في حد الخمر ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود . فجلد فيه ثمانين ( 2 ) . وقد اعترف بأن عمر هو أول من ضرب في الخمر ثمانين ابن سعد في الطبقات ( 3 ) ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ( 4 ) ، وكتاب الوسائل ( 5 ) ، وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل ( 6 ) وغيرهم . الطائفة السادسة : دلت على أن صلاة ركعتين بعد العصر كانت جائزة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهي عنها بعد ذلك . ومنها : ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر ، فقال : كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر . . . ( 7
--> ( 1 ) صحيح مسلم 3 / 1330 ، الحدود ، ب 8 . سنن أبي داود 4 / 163 . ( 2 ) سنن أبي داود 4 / 163 ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3 / 847 . سنن الترمذي 4 / 48 قال الترمذي : حديث أنس حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم أن حد السكران ثمانون . سنن الدارمي 2 / 175 . ( 3 ) الطبقات الكبرى 3 / 281 - 282 . ( 4 ) تاريخ الخلفاء ، ص 108 . ( 5 ) الوسائل في مسامرة الأوائل ، ص 55 . ( 6 ) الأوائل 1 / 238 . ( 7 ) صحيح مسلم 1 / 573 صلاة المسافرين ، ب 55 .