العظيم آبادي
27
عون المعبود
إلي فإني متى علمتها أقمتها . قاله السيوطي ( فما بلغني من حد فقد وجب ) أي فقد وجب علي إقامته . وفيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه ، وهو بإطلاقه يدل على أن ليس للمالك أن يجري الحد على مملوكه بل يعفو عنه أو يرفع إلى الحاكم أمره فإنه داخل تحت هذا الأمر ، وهو الاستحباب قاله القاري . قال المنذري : وأخرجه النسائي . وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب . ( باب الستر على أهل الحدود ) ( عن يزيد بن نعيم ) بالتصغير ( عن أبيه ) أي نعيم ( أن ماعزا ) بن مالك الأسلمي ( فأمر برجمه ) أي فرجم ( وقال ) صلى الله عليه وسلم ( لهزال ) بتشديد الزاي ، وهو اسم والد نعيم وكان أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بما وقع منه ( لو سترته ) أي أمرته بالستر . قال المنذري : وأخرجه النسائي . ونعيم هو ابن هزال الأسلمي . وقد قيل لا صحبة له . وإنما الصحبة لأبيه وصوبه بعضهم . وقد قيل : إن ماعزا لقب واسمه عريب . ( عن ابن المنكدر ) هو محمد ( فيخبره ) أي بما صنع ، وإنما أمره بذلك رجاء أن يكون له مخرجا كما في رواية عند المؤلف . قال المنذري : هكذا ذكره أبو داود عن ابن المنكدر عن هزال ، وبعضهم يقول أن بين هزال وبين ابن المنكدر نعيم بن هزال . وذكر النمري أن هزالا روى عنه ابنه ومحمد بن المنكدر حديثا واحدا قال ما أظن له غيره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا هزال لو سترته بردائك وقال أبو القاسم البغوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وذكر له هذا الحديث .