العظيم آبادي
129
عون المعبود
( باب في إقامة الحد في المسجد ) أي هل يجوز أم لا . ( أخبرنا الشعيثي ) بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة مصغرا صدوق من السابعة واسمه محمد بن عبد الله بن المهاجر ( عن زفر بن وثيمة ) بفتح أوله وكسر المثلثة مقبول من الثالثة ( عن حكيم بن حزام ) بن خويلد المكي ابن أخي خديجة أم المؤمنين أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها قاله الحافظ ( أن يستقاد ) أي يطلب القود أي القصاص وقتل القاتل بدل القتيل أي يقتص ( في المسجد ) لئلا يقطر الدم فيه كذا قيل . قلت : ولأن المسجد لم يبن لهذا ( وأن تنشد ) بصيغة المجهول أي تقرأ ( فيه ) أي المسجد ( الأشعار ) أي المذمومة ( وأن تقام فيه الحدود ) أي سائرها أي تعميم بعد تخصيص أي الحدود المتعلقة بالله أو بالآدمي لأن في ذلك نوع هتك لحرمته ولاحتمال تلوثه بجرح أو حدث . قاله القاري ، ولأنه إنما بني المسجد للصلاة والذكر لا لإقامة الحدود . والحديث دليل ظاهر لما بوب له المصنف رحمه الله . قال المنذري : في إسناده محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيثي النصري الدمشقي وقد وثقه غير واحد . وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به هذا آخر كلامه . والشعيثي بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء مثلثة . والنصري بفتح النون وسكون الصاد المهملة ويقال فيه أيضا العقيلي انتهى كلام المنذري . ( باب في ضرب الوجه في الحد ) هذا الباب مع حديثه [ أي حديث أبي كامل ] قد وقع في بعض النسخ ههنا ، وقد وقع