العظيم آبادي

119

عون المعبود

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم وابن ماجة . ( جلد ) أي ضرب ( في الخمر ) أي في شرب الخمر ( وأبو بكر أربعين ) جلدة أو ضربة ( وكملها ) من التكميل أي عقوبة حد الخمر ( ول شديدها ) تفسير لقوله ول حارها ( من تولى هينها ) أي سهلها ولينها وهو تفسير لقوله من تولى قارها . والحديث سكت عنه المنذري . ( باب إذا تتابع في شرب الخمر ) أي توالى في شربها . ومقصود المصنف أنه إذا شرب رجل الخمر مرة فجلد ثم شرب فجلد وهكذا فعل مرارا فما حكمه ، هل يجلد كل مرة أم له حكم آخر . وفي بعض النسخ تتايع بالتحتية وهو أيضا صحيح ، فإن التتايع الإسراع في الشر واللجاجة . ( ذكوان ) بدل من أبي صالح وهو السمان الزيات المدني ثقة ثبت ، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة قاله الحافظ ( ثم إن شربوا فاقتلوهم ) . قال الترمذي في كتاب العلل : أجمع الناس على تركه أي أنه منسوخ وقيل مؤول بالضرب الشديد . وقال الزيلعي قال ابن حبان في صحيحه : معناه إذا استحل ولم يقبل التحريم انتهى . وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي وقصد به إثبات أنه ينبغي العمل به كذا قال العلامة السندي في حاشية ابن ماجة .