العظيم آبادي

31

عون المعبود

بسم الله الرحمن الرحيم ( أول كتاب الحمام ) قال في المصباح : الحمام مثقل معروف والتأنيث أغلب فيقال هي الحمام وجمعها حمامات على القياس ، ويذكر فيقال هو الحمام انتهى . ( عن أبي عذرة ) بضم العين وسكون الذال وفي رواية ابن ماجة والترمذي عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ( في الميازر ) جمع مئزر وهو الإزار . قال بعض الشراح : وإنما يرخص للنساء في دخول الحمام ، لأن جميع أعضائهن عورة وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء أو تكون قد انقطع نفاسها تدخل للتنظيف ، أو تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررا . ولا يجوز للرجال الدخول بغير إزار ساتر لما بين سرته وركبته انتهى . وفي النيل : والحديث يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون مئزر ، وعلى تحريمه على النساء مطلقا . فالظاهر المنع مطلقا ويؤيد ذلك حديث عائشة الآتي ، وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء انتهى ، كما في حديث عبد الله بن عمرو انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم . وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل يسمى فقال لا أعلم أحدا سماه . هذا آخر كلامه . وقيل إن أبا عذرة أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم .