العظيم آبادي
201
عون المعبود
قال الخطابي : الخرص الحلقة . قال وهذا الحديث يتأول على وجهين : أحدهما أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء الحلي بالذهب ، والوجه الآخر أن هذا الوعيد إنما جاء في من لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه النسائي . والخرص الحلقة وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله : " صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها " وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب وأما من أداها فلا والله أعلم انتهى كلام المنذري .