مير سيد علي الحائري الطهراني ( المفسر )
43
تفسير مقتنيات الدرر
فيها حتّى تبلغ الأربعين وفي الأربعين درهم وليس في شيء من المكسور شيء وكذلك الدنانير بعد نصاب الأوّل ليس شيء إلَّا إذا بلغ أربعة وعشرين ثمّ على هذا الحساب . والذهب والفضّة الَّتي لا يعمل به ولا يقلَّب في التجارة إذا كان مضروبا وحبس تلزمها الزكاة في كلّ سنة إلَّا أن يسبك وما كان منهما ركازا وعليه الحول فعليه الزكاة ولا زكاة على الحليّ وإن بلغ مائة ألف وزكاته أن يعار إلَّا ما فرّ به من الزكاة إذا جعله حليّا بعد حلول وقت الزكاة عليه وأمّا إذا جعله حليّا في أوّل السنة أو قبل أن يحول الحول فالظاهر أنّه ليس عليه شيء إذا لم يقصد الفرار . وأمّا زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغت بخمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع فحينئذ عليه العشر إذا اشرب بالسيح والمطر وأمّا إذا يشرب بالدوالي وأمثالها فنصف العشر ويجب إخراج الخمس بعد إخراج الزكاة ما فضل منها بعد مؤونة السنة أيضا . وأمّا زكاة الإبل قال الشيخ : وليس فيما دون الخمسة من الإبل شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثمّ إلى عشره ففيها شاتان ثمّ إلى خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم وإلى عشرين ففيها أربع من الغنم ثمّ إلى خمس وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة من خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين وإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين والمراد من ابنة مخاض أي ما من شأنها أن تحمل وهي ما دخلت في السنة الثانية والمراد من بنت لبون أي ذات لبن ولو بالصلاحية وهي الَّتي سنّها سنتان إلى ثلاث ثمّ نصاب الستّ وأربعين من الإبل حقّة بكسر الحاء وهي الَّتي سنّها ثلاث سنين إلى أربع ثمّ إحدى وستّون فجذعة بفتح الجيم والذال سنّها أربع سنين إلى خمس ثمّ ستّ وستّون فبنتا لبون ثمّ إحدى وتسعون ففيها حقّتان ثمّ إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كلّ خمسين حقّة وكلّ أربعين بنت لبون قال الشهيد : ولو لم يطابق أحدهما يجزي أقلَّهما عفوا وأمّا البقر فلها نصابان ثلاثون فتبيع وهو ابن سنة إلى سنين أو تبيعة يجز في ذلك وأربعون فمسنّة أنثى سنّها سنتين إلى ثلاث وهكذا أبدا يعتبر بالمطابق من العددين .